شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٠28
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول.
234 وَنَحْو لَا صَلَاةَ لَا صِيَامَا لَا حَجَّ لَا نِكَاحَ لَا إِحْرَامًا 235 وَهَكَذَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَرُفِعَ الخَطَا مِنَ الزَّلَّاتِ 236 وَلَا تَصُومُوا يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ ونَحْو إِنِّي صَائِمٌ فَلْتَدْرِ 237 وَصَوَّبَ البَدْرُ كَغَيْرِهِ عَدَمْ إِجْمَالِهَا لِعِلْمِنَا المُرادَ ثَمَّ 238 إِذِ المُرَادُ حُرْمَةُ النِّكَاحِ وَفي البَوَاقِي عَدَمُ الصَّحَاحِ 239 وَفي الخَطَا المُرَادُ رَفْعُ إِثْمِهِ وَالصَّوْمُ فِي الشَّرْعِ أَتَى بِحُكْمِهِ
239
240
2 وَصَحْحُوا وُقُوعَ هَذَا البَابِ في سُنَّةِ الرَّسُولِ وَالكِتَابِ
(1)
241 وَحُكْمُهُ نَلْتَمِسُ البَيَانَا فَنُجْرِ فِيهِ حُكْمَهُ إِعْلانَا 242 وَجَائِزٌ تَأْخِيرُهُ مِنْ قَبْلِ حَاجَتِنَا لَهُ بِفَرْضِ الفِعْلِ 243 وَبَعْدَهَا فَلَا يَجُوزُ قَطعَا إِذْ لَمْ نُكَلِّفِ المُحَالَ شَرْعًا
(1) حذفت الياء ضرورة.