شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٢شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
254 كَمَا إِذَا طَافَ طَوَافَيْنِ وَلَمْ يَأْمُرَ إِلَّا بِطَوَافٍ مُلْتَزَمْ
255
، فَقَوْلُهُ البَيَانُ مُطْلَقًا، وَمَا يَفْعَلُهُ يُنْدَبُ أَنْ يُلْتَزَمَا
مَبْحَثُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ
256 إِنْ لَفْظُ اسْتُعْمِلَ في مَوْضُوعِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عَلَى تَنْوِيعِهِ 257 لأَنَّهُ إِمَّا بِوَضْعِ الشَّرْعِ أَوْ عُرْفِهِمْ أَوْ لُغَوِيِّ الوَضْعِ 258 وَحُكْمُهَا إِثْبَاتُ مَا بِهَا ثَبَتْ وَلَا يَصِحُ نَفْيْ مَا لَهُ أَتَتْ 259 وَرَجَحَتْ عَلَى الْمَجَازِ وَرَجَحْ عَلَى ذِي الْأَشْتِرَاكِ مِنْهَا إِذْ وَضَحْ 260 وَإِنْ تَعَيَّنَ المُرَادُ مِنْهُ فَلَيْسَ ذَا الْمَجَازُ أَوْلَى مِنْهُ 261 وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ مَا لَهُ وُضِعْ مُسْتَعْمَلا فَهْوَ المَجَازُ المُتَّسِعُ 261 وَشَرْطُهُ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ أَصْلِهِ وَعَلْقَةٌ تَكْشِفُهُ