شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦34
شمس
الأضول
في إيضاح قواعد الأضول
293) وَ (بَلْ لِلأَعْرَاضِ عَنِ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعْ تَدَارُكَ المَخُوفِ 294 فَيَثْبُتُ الأَخِيرُ إِنْ قَال: عَلَيَّ فَلْسٌ بَلِ اثْنَانِ لِذَيَّاكَ الفُتَيُّ 295 وَتَنْبُتُ الثَّلاثُ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ عَقَهَا (لكن) لاِسْتِدْرَاكِ مَا تُوُهُمَا مِنَ الخِطَابِ نَفْيُهُ مُلْتَزَمَا 297 وإِنْ أَتَتْ مَا بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ فَوَاحِبٌ تَغَابُرُ اللَّفْظَيْنِ 298 أَوْ مَعْنَيَيْهِمَا كَسَارَ عَمْرُو لكنْ أَبُوهُ حَاضِرٌ وَبَكْرُ 299 واسْتُؤنِفَتْ في نَحْوِ لا أُجِيزُ ذَا لَكِنْ أُجِيرُهُ بِأَلْفِ مِنْ كَذَا 300 وَ (أَوْ أَتَتْ لِأَحَدِ الشَّيْتَيْنِ فَصَاعِدًا كَهَذِهِ أَوْ تَيْنِ 301 فَتُثْمِرُ التَّخْبِيرَ في الإِنْشَاءِ أَو الإِبَاحَة على اسْتِوَاءِ 30 وَتُنْتِجُ الشَّلَّ لَدَى الإِخْبَارِ كَجَاءَ زَيْدٌ أَوْ أَبُو عَمَّارِ 303 وَقَدْ أَتَتْ بِمَعْنَ حَتَّى وإلى وَمَعْنَ إِلَّا أَنْ مَجَازًا قُبِلَا
(1) -
(1) أصلها (بمعنى)، وحُذفت الألف من أجل إقامة الوزن.