شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٣للإمام نور الدين عبد الله بن حميد
41
357
مَبْحَثُ النُّسَخِ
35 النَّسْخُ أَنْ يُرْفَعَ حُكْمُ الشَّرْعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِحُكْمِ شَرْعِي 358 وَلا خلاف في جَوازِهِ وَقَدْ صَحَ وُقُوعُهُ بِنَقْلٍ وَسَنَدْ 359 يَكُونُ فِي الْأَمْرِ وَفِي النَّهْيِ وَإِنْ بِصِيغَةِ الإِخْبَارِ جَاءَ فَاسْتَبِنْ 360 مَا لَمْ يَكُونَا فِي صِفَاتِ البَارِي وَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ لِلأَخْبَارِ 361 وَصَحَ فِيهِمَا وَإِنْ تَقَيَّدَا بِمُقْتَضَى الدَّوَامِ نَحْوُ أَبَدًا 362 لأَنَّ مَا فِيهِ مِنَ التَأْبِيدِ مُنْحَصِرُ في ذَلِكَ التَمْدِيدِ كَنَحْوِ صُومُوا أَبَدًا لأَنَّمَا مَعْنَاهُ حَتَّى يُنْسَخَ الحُكْمُ اعْلَمَا 364 وَالنَّسْخُ فِي اللَّفْظِ وَفي المَعْنَى مَعَا وَفِيهِ دُونَ اللَّفْظِ أَيْضًا وَقَعَا 365 وَهَكَذَا فِي جُزْءِ مَعْنَاهُ يَصِحُ كَنَسْحَ قَيْدٍ أَوْ كَرُكْنٍ مُتَّضِحْ 366 وَلَيْسَ نَسْخُ القَيْدِ وَالشُّرُوطِ نَسْخًا لِذِي التَّقْبِيدِ وَالمَشْرُوطِ
363