شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول (طبعة بصيرة) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

للإمام نور الدين عبد

الله

بن حميد السـ

43

380

وَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ لِلتَّوَاتُرِ بِغَيْرِهِ مَعْ غَيْرِ أَهْلِ الظَّاهِرِ

379 وَلا يَصِحُ النَّسْخُ بِالقِيَاسِ وَلَا بِإِجْمَاعِ جَمِيعِ النَّاسِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ هُنَاكَ مُسْتَنَدْ مِنْ سُنَّةٍ أَوْ مِنْ دَليلٍ يُعْتَمَدْ 381 لأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ دَلِيلِ فَذَلِكَ النَّسْخُ بِذَا الدَّلِيلِ 382 وَإِنْ يَكُنْ لَا عَنْ دَليلٍ فَهُمَا مَعَ وُرُودِ النَّيِّ بُطْلُّ فَاعْلَمَا 383 إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ قَوْلٌ لِقَائِلٍ بِغَيْرِ شَرْعِ 384 وَقَدْ يَكُونَانِ مُخَصِّصَيْنِ كَمَا يَكُونَانِ مُبَيِّنَيْنِ 385 وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِعِلْمِ السَّابِقِ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ وَعِلْم الرَّاحِقِ 386 وَإِنْ يَكُنْ قَدْ جُهِلَ المُقَدَّمُ فَالوَقْفُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُعْلَمُ 387 كَذَا بِقَوْلِ صَاحِبِ الرَّسَالَة قَدْ نُسِحَ الحُكْمُ أَوِ الدَّلَالَهُ 388 أَمَّا الصَّحَابِيُّ فَلَيْسَ يُقْبَلُ إِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُبَدَّلُ