شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٦شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
الركن الثاني مباحث الشباج
389 السُّنَّةُ القَوْلُ مِنَ الرَّسُولِ وَالفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ لِلمَفْعُول 390 وَالوَحْيُ مِنْهُ بَاطِنُ وَظَاهِرُ وَالكُلُّ حُجَّةٌ فَأَمَّا الآخِرُ
391
39 أَقْوَاهُ أَنْ يَسْمَعَ أَوْ أَنْ تَتَّضِحُ لَهُ إِشَارَةٌ فَإِلْهَامٌ وَضَحْ 392 وَالبَاطِنُ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ مَنَعْ وُقُوعَهُ قَوْمٌ فَإِنَّهُ وَقَعْ وَالخُلْفُ فِي خَطَيْهِ وَلَا يُقَرُ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا فَإِنْ بِهِ اسْتَمَرُّ 394 فَهُوَ مِنَ اللهِ دَليلٌ امْتَنَعْ خِلافُهُ لأَنَّهُ مِمَّا شَرَعْ
مَبْحَثُ الحَدِيثِ
39 وَالقَوْلُ فِي الحَدِيثِ إِمَّا يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ نَقْلاً وَإِمَّا يَنْفَصِلْ
39 وَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ إِمَّا كَامِلُ وَهُوَ الذي رَوَاهُ جَمْعٌ نَاقِلُ
٤٦ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.