شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٨46
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
408 فَقَدَّمُوا ذَا العِلَّةِ القَطْعِيَّةِ وَأَخَرُوا ذَا العِلةِ الظَّنِّيَّةِ 409 وَلَيْسَ غَيْرُ مَا تَعُمُّ البَلْوَى شَرْطَ القَبُولِ لِحَدِيثٍ يُرْوَى وَلَا الَّذِي تَعَدَّدَتْ رِوَايَتُهُ أَوْ لَيْسَ فِي الحَدِّ أَتَتْ دَلَالَتُهُ 411 وَجَائِزٌ لِعَارِف بِاللَّفْظِ رِوَايَةُ المَعْنى بِدُونِ اللَّفْظِ 412 وَقِيلَ لَا وَحَذْفُ بَعْضِهِ يَصِحُ مَا لَمْ يَكُنْ قَيْدًا كَشَرْطٍ مُتَضِحْ 413 وَغَايَةٍ وَنَحْوِ الاسْتِثْنَاءِ وَكَاذِبٌ مَنْ زَادَ في الأَنْبَاءِ 414 وَقُبِلَتْ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةِ إِلَّا إِذَا قَامَ دَلِيلُ الغَفْلَةِ
10
ذكْرُ شُرُوطِ الرَّاوِي
41 وَشَرْطُ رَاوِيهِ بُلُوغُ الحُلُم والعَقْلُ وَالصَّبْطُ وَوَصْفُ المُسْلِمِ
416 وَكَانَ ذَا مُرُوءَةٍ تَصُونُهُ عَنْ فِعْلِ مَا يُرْدِيهِ أَوْ يَشِينُهُ