شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٠48
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
ذكر صفة العَدْلِ وَحُكْمِ التَّعْدِيلِ
426 وَالعَدْلُ مَنْ يَفْعَلُ كَلَّ مَا يَجِبْ عَلَيْهِ وَالمُحَرَّمَاتِ يَجْتَنِبْ 427 وَيُجْزِي فِي التَعْدِيلِ نَقْلُ الوَاحِدِ لَهُ وَقِيلَ فِيهِ مِثْلُ الشَّاهِدِ 428 وَقِيلَ يُجْزِي في رِوَايَةِ الخَبَرُ دُونَ الشَّهَادَةِ لِشَرْطٍ مُعْتَبَرْ 429 وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ في التَجْرِيح لَكِنَّهُ بِاثْنَيْنِ في الصَّحِيحِ 430 وَقِيلَ في أَدَاءِ هَذَا الوَصْفِ إِطْلَاقُ نَفْسِ القَوْلِ فِيهِ يَكْفِي 431 وَقِيلَ مِنْ ذِي العِلْمِ يَكْفِي وَذَهَبْ بَعْضُهُمُ يُجْزِي إِذَا أَبْدَى السَّبَبْ 432 وَإِنْ رَوَى العَدْلُ عَنِ المَجْهُولِ فَالخُلْفُ هَلْ هَذَا مِنَ التَعْدِيلِ وَعَمَلُهُ أَنْ يُشْرَطَ التَّعْدِيلُ فِيمَا يَقْبَلُهُ
433 كَذَاكَ حُكْمُهُ به
434 أَمَّا الصَّحَابِيُّ فَقِيلَ عَدْلُ وَقِيلَ مِثْلُ غَيْرِهِ وَالفَضْلُ
435
بِأَنَّهُ عَدْلٌ إِلَى حِينِ الفِتَنُ وَبَعْدَهَا كَغَيْرِهِ فَلْيُمْتَحَنْ