شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٦54
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
472 وَأَهْلُهُ المُجْتَهِدُ المُتَّبِعُ فَيَخْرُجُ الفَاسِقُ وَالمُبْتَدِعُ 473 وَمَنْ غَدَا لِغَيْرِهِ مُقَلِّدَا فَلَا يَحُلُّ خُلْفُهُمْ مَا عُقِدَا 474 وَلَيْسَ يُجْزِي فِيهِ بَعْضُ الأُمَّةِ وَإِنْ يَكُونُوا أَلْفَ أَلْفِ مِائَةِ 4 فَلَيْسَ إِجْمَاعُ ذَوِي المَدِينَةِ عِنْدَ خِلَافِ غَيْرِهِمْ بِحُجَّةِ 476 كَذَاكَ أَيْضًا أَهْلُ بَيْتِ المُصْطَفَى كَذَا الخَلِيفَتَانِ أَيْ وَالخُلَفَا
475
477
479
وَالتَّابِعِيُّ كَالصَّحَابِي اعْتُبِرْ وِفَاقُهُ وَخُلْفُهُ مَعْ مَنْ ذُكِرْ
478 وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ في الصَّحَابَةِ لَا غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الجَمَاعَةِ مَحَلُّهُ قَضِيَّةٌ مَا وُجِدَا فِيهَا خِلَافٌ فِي زَمَانٍ أَبَدًا 48 وَشَرْطُهُ مُسْتَنَدٌ فَإِنْ عُلِمَ فَهُوَ وَإِلَّا أَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِمْ 481 وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ مُخَالِفٌ لِمَا بِهِ يَنُصُّ 482 وَاشْتَرَطَ البَعْضُ انْقِرَاضَ العَصْرِ وَقِيلَ لَا فَهْوَ خِلَافٌ يَجْرِي