شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٦64
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
560
562
، وَيَكْفِي أَنْ تَقُولَ قَدْ بَحَثْتُ فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَ الَّذِي ذَكَرْتُ
561 فَإِنْ بَدَا وَصْفٌ سِوَاهُ لَزِمَا إِبْطَالُهُ فَإِنْ فَعَلْتَ سُلِّمَا وَيُحْذَفُ الوَصْفُ الَّذِي قَدْ عُلِما الْغَاؤُهُ مِنَ الرَّسُولِ فَاعْلَمَا 563 كَذَاكَ مَا لَمْ يَظْهَرِ المُنَاسِبُ فِيهِ فَإِنَّ وَجْهَهُ مُرَاقَبُ وَإِنْ بَدَا مِنْ قُوَةِ المُنَاسَبَة بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ المُنَاسَبَة 565 وَسَمِّهِ إِذَا أَتَى مُعْتَبَرًا بِالنَّصَّ أَوْ إِجْمَاعِهِمْ مُؤَثْرَا مِثَالُهُ التَّحْرِيمُ لِلإِسْكَارِ وَهَكَذَا القِتَالُ لِلْإِكْفَارِ
566
567
وَإِنْ أَتَى وَالحُكْمُ في مَحَلِّ فَإِنَّهُ مُلَائِمٌ فَاسْتَجْلِ مِثَالُهُ تَأْثِيرُ عَيْنِ الصَّغَرِ جِئْسَ الوِلَايَاتِ لِطِفْلِ أَصْغَرِ 569 وَإِنْ أَتَى وَالِاعْتِبَارُ قَدْ جُهِلْ فَذَاكَ مُرْسَلٌ أُجِيزَ أَوْ حُظِلْ
(1) (سُلْمَا): أي سُلَّمَ لَكَ الحَصْرُ، كما نص على ذلك الناظم في شرحه.