شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٨580
581
شمل الأضول في إيضاح قواعد الأضول
وَالدَّوَرَانُ أَنْ يَدُورَ الوَصْفُ مَعْ حُكُم إِذَا دَارَ وَإِنْ زَالَ ارْتَفَعْ فَإِنَّهُ بِالدَّوَرَانِ يُعْلَمُ بِأَنَّهُ عِلَّتُهُ وَيُحْكَمُ مِثَالُهُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَيَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَاءِ الحِدَّةِ وَالطَّرْدُ أَنْ يُوْجَدَ حَيْثُ وُجِدَا وَلَا يَزُولُ الوَصْفُ حَيْثُ فُقِدَا 584 وَلَمْ يَكُنْ مُنَاسِبًا وَالأَعْدَلُ رَدُّ قَبُولِهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ
582
583
خاتمة
585 وَقَسَمُوا القِيَاسَ لِلْجَلِي إِنْ كَانَ وَاضِحًا وَلِلْخَفِي 586 أَمَّا الجَلِيُّ فَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا أَنَّ الَّذِي يَفْرُقُ فِيهِ عُدِمَا 587 وَعَكْسُهُ الخَفِيُّ إِذْ لَمْ يُعْلَم عَدَمُهُ لَكِنْ يُظَنُّ فَاعْلَم 588 وَإِنْ يَكُنْ مُصَرَحًا بِالعِلَّةٍ فِيهِ فَيُدْعَى بِقِيَاسِ العِلَّةِ 589 وَإِنْ يَكُنْ بِلَازِمِ العِلَّةِ لَا بِنَفْسِهَا فَبِالدَّلَالَةِ اجْعَلَا