شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٩للإمام نور الدين عبد الله
بن حميد السالمي
مَبْحَثُ القَوَادِح
590 وَمَنْعُهُ بِالقَدْحِ في الدَّلِيلِ أَوْ بِمُعَارِضِ لَدَى التَّفْصِيلِ
091
093
فَاعْتَرَضُوا بِطَلَبِ التَّفْسِيرِ عَنْ لَفْظِهِ المُجْمَلِ فِي التَّعْبِيرِ
592 وَهَكَذَا عَنْ لَفْظِهِ الغَرِيبِ وَيَكْفِهِ البَيَانُ لِلْمُجِيبِ وَبِفَسَادِ الِاعْتِبَارِ وَهُوَ أَنْ يُعَارِضَ القِيَاسَ بِالنَّصَّ الحَسَنُ) 594 فَيَطْعَنُ المُجِيبُ أَوْ يُزَوِّلُ إِنْ لَمْ يَصِحَ الطَّعْنُ فِيمَا يُنْقَلُ 595 أَوْ بَيَّنَ المُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِف لِمَا بَيَّنَهُ، أَوَ عَارَضَ النَّصَّ بِنَضٌ مِثْلِهِ وَسَلَّمَ القِيَاسَ عِنْدَ أَصْلِهِ وَبِفَسَادِ الوَضْعِ وَهْوَ أَنْ تَحِي عِلَّتْهُ في ضِدّ ذَاكَ المَخْرَج
597
598
فَيُظْهِرُ المُجِيبُ فِيهِ المَانِعَا وَبَاطِلُ إِنْ لَمْ يُبَيِّنُ مَانِعَا
(1) أي: أن يُعارِض المعترِضُ القياس بدليل شرعي.