شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٠(1)
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
599 وَمَنْعِ حُكْمِ الْأَصْلِ بِالتَّقْسِيمِ أَوْ دُونَهُ كَالكَلْبِ فِي التَّحْرِيم
600 فَلِلْمُجِيبِ مَنْعُ حُزمِ الكَلْبِ لِمَا لَدَيْهِ مِنْ دَليلٍ يُنْبِي 60 وَإِنْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مُحْتَمَلُ لِلْحَقِّ فِي وَجْهِ وَوَجْهِ يَبْطُلُ
602
60 وَلَمْ يُبَيِّنُ فَيَجِي المُعْتَرِضُ فَيَرْفُضُ الوَجْهَ الَّذِي يُرْتَفَضُ 603 فَذَلِكَ التَّقْسِيمُ وَالأَصَحُ قَبُولُهُ إِنْ كَانَ فِيهِ نُجْحُ 604 وَبِاذْمَا عُدْمِ وُجُودِ العِلَّةِ أَوْ عُدْمِ عِلِّيَّتِهَا لِنُكْتَةِ 605 فَيُثْبِتُ القَائِسُ ذَا بِالشَّرْعِ إِنْ كَانَ أَوْ بِالعَقْلِ أَوْ بِالسَّمْعِ 600 وَيُنْبِتُ العِلِّيَّةَ المَذْكُورَهُ بِأَحَدِ المَسَالِكِ المَشْهُورَة 607 وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَهُوَ أَنْ يُرَى وَصْفٌ مِنَ الْمَعْنَى الْمُفِيدِ قَدْ عَرَى يَكُونُ فِي الوَصْفِ وَفِي الْأَصْلِ مَعَا وَالحُكْمِ وَالفَرْعِ الَّذِي تَفَرَّعَا 609 وَبِادِّعَا خَفَائِهَا كَالسُّخْطِ أَوْ كَالرِّضَى أَوِ انْعِدَامِ الصَّبْطِ
608
(1) وقعت كلمة «منْع» مجرورة عطفا على قوله «بطلب التفسير».