شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧١للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي
611
612
613
مدون
فَيَنْصِبُ المُجِيبُ لِلْخَفِيَّةِ أَمَارَةٌ كَالعَقْدِ عِنْدَ الصَّفْقَةِ وَيَصْبِطُ الَّتِي أَبَتْ أَنْ تَنْضَبِطُ بِحَالَةٍ كَادَتْ بِهَا أَنْ تَرْتَبِطُ وَالنَّقْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضُ الصُّوَرِ عَارٍ مِنَ الحُكْمِ وَمِنْهَا مَا عَرِي فَيُلْزَمُ المُجِيبُ أَنْ يَكْتَشِفَا عَنْ مَانِعِ الحُكْمِ الَّذِي تَخَلَّفَا 614 وَإِنْ أَتَى وَفِيهِ نَوْعُ الحِكْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ حُكْمِهَا وَالعِلَّةِ 615 فَالكَسْرُ نَحْوُ طَلَبِ التَّخْفِيفِ بِالقَصْرِ فِي سَفَرِهِ المَخُوفِ 616 وَإِنْ يَكُ الوَصْفُ مُرَكَّبًا وَقَدْ تَخَلَّفَ البَعْضُ فَذَاكَ يُنْتَقَدْ وَبِفَسَادٍ لِلصَّلَاحِ يَرْجُحُ وَإِنْ يَكُنْ مُسَاوِبًا فَيَقْدَحُ وَالقَدْح في إِفْضَائِهِ لِلمَصْلَحَهُ فَيَدْفَعُ المُجِيبُ حَتَّى يُصْلِحَة 6 وَأَنْ يَجِيءَ ذَا بِوَصْفِ أَكْثَرَا فُرُوعُهُ مِنْ وَصْفِ ذَا وَأَشْهَرَا 620 أَوْ يَمْنَعَنْ وُجُودَهَا فِي المُدَّعَى فَيُنْبِتُ الْأَوَّلُ مَا قَدِ ادَّعَى
617
618
(1) بالجر عطفا على الاعتراضات السابقة والمصدر المؤول خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: أن وهو
يأتي بعض الصور .. إلخ.