شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٦$
74
شمل الأضول في إيضاح قواعد الأضول
خَاتِمَةُ فِي قَوَاعِدِ الفِقْهِ
653 أَمَّا اليَقِينُ فَهُوَ لا يُزِيلُهُ إِلَّا يَقِينُ مِثْلُهُ حُصُولُهُ
وَإِنَّمَا الْأُمُورُ بِالمَقَاصِدِ وَالضُّرُ مَرْفُوعٌ بِلَا مُعَانِدِ
وَيُجْلَبُ التَّيْسِيرُ بِالْمَشَقَّةِ إِذْ لَيْسَ فِي الدِّينِ عَذَابُ الأُمَّةِ
وَإِنَّ لِلْعَادَةِ حُكْمًا فَعَلَى مَا قَدْ ذَكَرْتُ أَسَّسَ الْفِقْهَ الْأُلُى
خَاتِمَةُ في التَّرْجِيحَاتِ
65 إِذَا الدَّلِيلَانِ تَعَارَضَا بِلَا مُرَبِّحٍ تَسَاقَطَا وَقِيلَ لَا 658 لَكِنَّنَا نَخْتَارُ وَالبَعْضُ وَقَفْ وَإِنْ بَدَا مُرَبِّحُ لَهُ انْصَرَفْ 659 وَلَا يَصِحُ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ تَعَارُضُ أَوْ بَيْنَ ظَنِّيَّيْنِ
٧٦ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.