شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٨76
672
مدني
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
670 وَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا لَمْ أَذْكُرِ فَإِنَّهُ الجَلِيُّ لِلْمُعْتَبِرِ 671 وَمَا أَتَى مِنْ جَانِبِ الإِسْنَادِ مِثْلَ المَشَاهِيرِ عَلَى الأَحَادِ فَفِي الرِّوَايَاتِ كَهَذَا المَثَلِ وَمِنْ قَبِيلِ الرَّاءِ بِالتَّعَدُّلِ 673 فَقُدِّمَتْ رِوَايَةُ الفَقِيهِ عَلَى أَمِين لَيْسَ بِالفَقِيهِ 674 أَوْ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ أَوْ كَانَ في المَجْلِسِ ذَا قَرَابَةِ 675 مِنَ الرَّسُولِ أَوْ مُشَافِها عَلَى مَنْ لَمْ يُشَافِهُ أَوْ بِهَا قَدْ عَمِلَا أَوْ كَوْنُهُ مُبَاشِرًا لِلسَّبَبِ أَوْ دَأْبُهُ يَرْوِي عَنِ المُنْتَخَبِ 677 عَلَى سِوَاهُ إِنْ يَكُنْ فِي مُرْسَلِ وَقُدِّمَ المَشْهُورُ في التَّفَضُّلِ 678 وَمَنْ لَهَا بَعْدَ البُلُوغِ حَمَلَا عَلَى الَّذِي مِنْ قَبْلِهِ تَحَمَّلَا 679 وَمُرْسَلٌ مِنْ تَابِعِي قُدِّمَا عَلَى الَّذِي مِنْ بَعدِهِ فَلْيُعْلَمَا
680 وَهَكَذَا مِنْ جَانِبِ المَرْوِيِّ مِثْلُ سَمِعْتُ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ