شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٨٣للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي
81
708 فَمَا أَتَى في شَرْعِهِ مُبْتَدَءًا عَزيمَةٌ وَرُحْصَةٌ مَا بَدَءَا
710
709 بِنَحْوِ عُذْرِ وَلَأَجْلِهِ نَزَلْ كَالأَكْلِ لِلْمَيْتَةِ عَنْ ضُرٍّ حَصَلْ 71 وَقَسّم الأُولى إلى مَطْلُوبِ إِنْيَانُهُ كَالنَّدْبِ وَالوُجُوبِ 711 أَوْ تَرْكِهِ المَطْلُوبَ كَالمُحَرَّمِ وَهَكَذَا المَكْرُوهُ في التَّقَدُّمِ وَإِنْ أَتَاكَ عَارِبًا مِنْ طَلَبِ فَذَلِكَ المُبَاحُ كَالمُكْتَسَبِ
712 وَإِنْ
يَفْعَلُهُ العَبْدُ كَمَا يَشَاءُ إِذْ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ 714 لَكِنَّهُ يُنَابُ فِيهِ بِالنُّوَى كَالْأَكْلِ إِنْ كَانَ نَوَى بِهِ القُوَى 715 وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ فِيهِ الطَّلَبُ جَزْمًا وَإِلَّا فَهُوَ مَا يُنْتَدَبُ 716 وَهْوَ الَّذِي فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَيْسَ في التَّرْكِ لَهُ عِقَابُ وَإِنْ يَكُنْ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَهُ فَسُنَّةٌ وَإِنْ تَكُنْ مَتْرُوكَة
717
718 فَذَاكَ نَفْلُ وَيُسَمَّى مُسْتَحَتْ وَإِنْ يَكُنْ فَرَّقَ بَعْضُ وَاسْتَحَتْ