شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٨٥للإمام نور الدين عبد الله
بن حميد
83
730
733
وَقَدْ يَجِي في وَاحِدٍ مُعَيَّنِ وَقَدْ يَجِي وَلَيْسَ بِالمُعَيَّنِ 731 فَالعَبْدُ في ذَلِكَ بِالتَّخْيِيرِ مِثَالُهُ الخِصَالُ في التَّكْفِيرِ 732 وَقَالَ قَوْمٌ بِوُجُوبِ الكُلِّ وَيَجْتَزِي بِوَاحِدٍ في الفِعْلِ. ثُمَّ الحَرَامُ طَلَبُ التَّرْكِ جُزمٌ فِيهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَكْرُوهُ رُسِمْ 7 فَقَابِلِ الحَرَامَ بِالوُجُوبِ وَقَابِلِ المَكْرُوهَ بِالمَنْدُوبِ 735 وَاعْطِ لِكُلِّ عَكْسَ حُكْمِ ضِدِّهِ كَالفِعْلِ وَالْكَفَّ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ 736 وَلَا يَصِحُ وَاحِدٌ مُحَرَّمُ مِنْ جُمْلَةٍ لِمَا عَلَيْهِ يَلْزَمُ لأَنَّهُ في الكُلِّ صَارَ القُبْحُ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَصِحُ
737
738 وَلَا يَصِحُ الحُكْمُ بِالتَخْيِيرِ مَا بَيْنَ الْاِقْتِصَائيِّ وَالتَّخْبِيرِي 739 وَلَا يَصِحُ بَيْنَ وَاحِبٍ وَمَا يُنْدَبُ وَالمَكْرُوهِ وَاللَّذْ حَرُمَا 740 وَقَدْ مَضَى تَعْرِيفُنَا لِلرُّحْصَةِ وَهَا هُنَا أَذْكُرُ وَجْهَ القِسْمَةِ