شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول (طبعة بصيرة) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول

741 مِنْهَا حَقِيقِيٌّ كَلَفْظِ الكُفْرِ عَلَى لِسَانِ مُكْرَهِ بِالجَبْرِ 742 وَحُكْمُهُ الْأَجْرُ لِمَنْ قَدْ تَرَكَا تَرخُصًا بِهِ إِلَى أَنْ هَلَكَا 743 وَنَحْو فِطْرِ رَمَضَانَ في السَّفَرُ فَيُنْدَبُ التَّرْكُ لَهَا بِلَا ضَرَرْ 744 وَإِنْ يُخَفْ ضَعْفٌ هُنَاكَ يُنْدَبُ تَرَخُصٌ وَعِنْدَ ضُرٍّ يَجِبُ 745 وَمِنْهُ رُحْصَةٌ مَجَازًا وَهُوَ مَا حُطَّ مِنَ الْأَغْلَالِ عَنَّا فَاعْلَمَا 746 كَتَوْبَةٍ بِقَتْلِ نَفْسٍ التَّائِبِ وَكَتَحَتُم القِصَاصِ الْوَاجِبِ 747 وَحُكْمُهُ التَّرْكُ لَهُ فَلَا يَحِلَّ إِثْيَانُهُ كَذَاكَ لِلَّذِي عَمِلْ 748 وَمِنْهُ مَشْرُوعٌ لَنَا في مَوْضِعِ وَفِي سِواهُ حُكْمُهُ لَمْ يُشْرَعِ 74 كَالأَكْلِ لِلْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرَرِ وَالقَصْرِ لِلصَّلَاةِ حَالَ السَّفَرِ 750 وَحُكْمُهُ وُجُوبُ أَخْذِ الرُّحْصَةِ في وَقْتِهَا وَالْأَخْذِ بِالعَزِيمَةِ

749

751 في غَيْرِهِ وَهَالِكُ مَنْ تَرَكَا أَكْلاً مِنَ المَيْتَةِ حَتَّى هَلَكَا