شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٩٧للإمام نور الدين عبد الله بن حميد
ون
835 وَسَفَهُ وَسَفَرٌ مَعْ هَزْلِ وَبَعْضُهَا مُكْتَسَبٌ كَالجَهْلِ وَالسُّكْرِ وَالخَطَاءِ وَالجَبْرِ وَقَدْ أَتَى لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ يُعَد
836
837
فَلِلْجُنُونِ مُطْلَقًا حُكْمُ الصَّغَرُ كَذَلِكَ المَعْتُوهُ حُكْمًا مُعْتَبَرْ
/83 إِذْ بِالجُنُونِ يُعْدَمُ العَقْلُ وَمَا فِي الطِّفْلِ إِلَّا نَقْصُهُ فَلْيُعْلَمَا 839 وَيُسْقِطُ النِّسْيَانُ حَقَّ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا ذَا السَّاهِي 840 وَإِنْ يَكُنْ مُقَصَرًا يَلْزَمُهُ وَمُطْلَقًا حَقَّ الوَرَى يَغْرَمُهُ وَبِالمَنَامِ أُخَرَ الخِطَابُ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَازِمٌ بَعْدَ الوَسَنُ
121
842
8 وَأُلْغِيَتْ أَلْفَاظُهُ فَلَا يَتِمُّ بِلَفْظِهِ بَيْعٌ وَتَزْوِيجٌ عَلِمْ
843 وَالعَفْوُ عَنْهَا فِي الصَّلَاةِ ثَبَنَا فَالنَّقْضُ لَا نَقْضَ لِمَنْ بِهَا أَتَى 844 وَاعْطِ كَحُكْمِ النَّوْمِ لِلإِغْمَاءِ إِلَّا لَدَى الصَّلَاةِ في البِنَاءِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُهَا كَالصَّوْمِ لِنُدْرَةِ الوُقُوعِ دُونَ النَّوْمِ
???