العقيدة (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الأولى) فرحات بن علي الجعبيري

العقيدة

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

-

(جـ) براءة الأشخاص:

يُبرأ من كل شخص اشتهر بارتكاب الكبائر أو أصر على الصغائر

بشرط أن تكون ثابتة في حقه

كما تشمل البراءة من الأشخاص في الحالات التالية:

البراءة من الحاكم الجائر دون من ينضوي تحت لوائه. بل تعم من ثبتت طاعته للجبار بقناعة وإخلاص.

البراءة من المرتد: إذ يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يعد إلى رشده

قتله.

البراءة من المحدث، والمبتدع والطاعن في أهل الحق، والاستقامة.

جهات البراءة:

تصح البراءة بأربع جهات. ولا يبرأ من المسلم مطلقاً حتى يكون حاضراً

ليدافع عن نفسه

وتثبت البراءة من شخص:

(أ) إن أقر هو بفعل كبيرة من الذنوب أو اتخذ المعصية ديدناً وقطع عذر

من خالفه

(ب) بمشاهدة المتبرا منه على كبيرة من الآثام أو صغيرة مصراً عليها

(جـ) بشهادة رجلين عدلين تقوم الحجة بهما في الولاية والبراءة. ولا تصح

برجل واحد

فقد

روي أن الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه

من أصحابه يتحدثان حتى ذكرا رجلا فلعناه فقال جابر:

سمع

رجلين

- 173 -