العقيدة (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الأولى) فرحات بن علي الجعبيري

العقيدة

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

-

(ب) فريق علم منه الشر وهو المخالفة في الدين بالقول والعمل. وهذا هو المخلوع المستحق للبراءة والعداوة.

(جـ) فريق ثالث لم يعلم منه خير أو شر وهو الموقوف عنه حتى يثبت عليه

ما يوجب الولاية أو البراءة

حکمه:

الوقوف واجب بالكتاب والسنة والاجماع.

قال تعالى: لا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم

(الاسراء (36)

وقال عز وجل: ينَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ

فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

(الحجرات (1)

نه ".

وقال عليه الصلاة والسلام: «وأمر أشكل عليك فقف عنه)

كما قال: «المؤمن وقاف والمنافق وثاب»

ومن الإجماع: أن الفاسق إذا علم حاله ففي البراءة وإن جهل حاله ففي

الوقوف حتى يُعلم.

-

حالات الوقوف

يتنوع الوقوف إلى خمس حالات:

(أ) وقوف الدين (السلامة):

وهو الوقوف عن الحكم على شخص غير معروف عنه خير أو شرّ أو

ايمان أو كفر. وهو أشمل أنواع الوقوف.

- 17 -