العقيدة (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الأولى) فرحات بن علي الجعبيري

العقيدة

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

(ب) وقوف السؤال:

ويتمثل في أن يقوم شخص متولى بعمل سيء ويعرف عنه بعض

أقرانه ذلك

عندها يجب التوقف عن الحكم عليه حتى يسأل أهل العلم والمعرفة

•

عن طبيعة الفعل الصادر عنه والحكم فيه فقبل السؤال وسماع الجواب من العلماء يجب التوقف عن الحكم.

(جـ) وقوف الرأي:

ولي حدثاً

وصقته إن أحدث ولي حدثاً لا تدري

أنت حكمه فإنه يجوز عند

البعض أن تقف عنه حتى تعلم حكم حدثه فتردّه إلى الولاية إن كان حدثه

لا يخرجه منها.

(د) وقوف الشك:

وهو أن يقف المسلم عن ولاية جميع الناس، فلا يتولى أحداً منهم إلا من شك مثل شكه، وهو نوع يحرم الأخذ به لما فيه من ترك ولاية المحق بعد وجوبها، ولما فيه من البراءة لمن ترك براءة المبطل بعد وجوبها

(هـ) وقوف الإشكال:

وهو مختص بالوقوف عن الحكم على متوليين إذا قتل أحدهما الآخر ولم

يعرف المحق من المبطل.

فإذا لم يُعرف الباغي منهما وقف عن الحكم عليهما حتى يعلم المظلوم فيتولى، والظالم فيبرأ منه مثل قصة الحارث وعبدالجبار فقد وجدا مقتولين سيف أحدهما في جثة صاحبه. ورجح العلماء الوقوف عن الحكم عليهما.

- 178 -