إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

الحدود عليه. قال أبو المؤثر إن الجارية تصدق في الإقرار بالبلوغ من ثلاث عشرة سنة فصاعدًا. قال أبو المؤثر. قد يكون الغلام يبلغ على خمس عشرة سنة. وعسى على أقل وأكثر. وكان الشيخ أبو الحسن يقول: من خمسة عشرة سنة فصاعدا. قال أبو المؤثر: قد يكون الغلام بلغ على خمس عشرة سنة فصاعدا. وعسى على أقل أو اكثر إلا إن الذي رفع الينا عن أبي عبيدة أن الغلام إذا بلغ سبع عشرة سنة إلى الثماني عشرة سنة. جاز عليه ماجاز على البالغ. قال: إلا إني أقول ذلك في البيع والتزويج إن كان عاقلاً يُعرفُ الغُبن من الربح. وأما في الحدود فلا أقدم على إقامتها عليه إلا أن يقر بالبلوغ. قال: وأحسب إنه قيل إلى أن يبلغ أربعًا وعشرين سنة. والله أعلم. وأما الجارية فالذي ذكر لنا عن أبي عبيدة قال: إذا كانت ابنة أربع عشرة سنة. إلى خمس عشرة سنة. فهي بمنزلة البالغ. وقد تبلغ الجارية على أقل من هذا. وقيل: إن امرأة بلغت على ثماني سنين. وقيل: إن محمد بن محبوب أراد بيع دار لهم بالبصرة. وكان أخواه سفيان ومحبر أرادا أن يُوكَّلا في بيع حصتهما. وكان محبّر أصغر من سفيان فبلغ محبّر قبل سفيان فرفعوا ذلك إلى أبي صفرة. فقال أبو صفرة: إذا بلغ الذي هو أصغر، جاز الحكم على الذي هو أكبر. وإن لم يبلغ. وقال أبو عبدالله: في غلام أقر بالبلوغ على نفسه. إنه لا يجوز إقراره على نفسه حتى يكون في حد البالغ. أو تخلوا له خمس وعشرون سنة. قال أبو سعيد معي إنه قد قيل في الصبي

-99 -