إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

الجزء ١ · صفحة ٤٣

تقدم من القول بالمنع عن جابر بن زيد من ايئمتنا و أبي بكر الأصم. وابن شبرمة من قومنا. ومن القول بتوقيف التزويج إلى رضاها عن أكثر المتقدمين من أصحابنا. والله أعلم.

سنة

ومعنى قوله وابتنى بها وهي بنت تسع سنين أي دخل عليها وهي بنت تسع سنين. قال أبو ستة قال في المواهب: تزوجها بمكة في شوال عشر من النبوة وقبل الهجرة بثلاث ولها ست سنين وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً. ولها تسع سنين. وقيل بعد تسعة أشهر من مقدمه عليه السلام. قلتُ: وهذا الأنسب بالتاريخ لأنه إذا تزوجها قبل الهجرة بثلاث. وهي يوم تزوجها بنت ست. فكان المناسب في البناء بها أن يكون في السنة الأولى من الهجرة لأنه بنى بها وهي بنت تسع باتفاق الروايات. ثم رأيت الدبار بكري ذكر أن البناء بها كان في السنة الأولى من الهجرة. وحكى قولاً بأنه كان في السنة الثانية. وصحح الأول. قال في تاريخ الخميس وكان البناء بها يوم الأربعاء ضحى في منزل أبي بكر بالسنخ. قال: وخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت: تزوّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج. فوعكت فتمزق شعري فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أُرجوحة في صواحب لي. فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني فاخذت بيدي حتى أوقفتني

- 39 -