إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان
الجزء ١ · صفحة ٦١وأبرأته من حقها ما أبرى لها نفسها وأبرى لها نفسها وضمن له والدها بما أدركته به قال فقد أبرأها وهي تطليقة. قال: وعندي إنه لا يبرأ من حقها إذا طلبته إذا بلغت. والله أعلم. ومنها ماقيل في الصبية إذا مات زوجها فعلى أوليائها أن يحبسوها عن التزويج حتى تنقضي عدتها. قال: والصبية غير متعبدة بالعدة كالبالغات. ولكن العبادة على الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يلزم من تعبدٍ من النساء في الطلاق والموت وغير ذلك. كما يأخذونها بالطهارة والصلاة والصيام وإن كانت غير مخاطبة بذلك. فالواجب عليهم أن لا يزوجوها إلى انقضاء العدة. ولا يجب على الصبية ترك الزينة من لبس الثياب والحلي والطيب في العدة. كما يجب على البالغ. وقال أبو عبدالله: في الصبية المطلقة إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترابهن فعدتها أبعد الأجلين تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة اشهر للحيض وإن حاضت قبل أن تكمل السنة ولو بيوم رجعت إلى العدة بالحيض ثلاث حيض
تيکا
ولم تعتد بما مضى. قال الشيخ سليمان بن محمد والسيد مهنا بن خلفان أمرتُ بذلك احتياطاً لا إيجاباً. قال السيد مهنا وإن تزوجت بعد أن تعتد ثلاثة أشهر فلا أعلم إن أحداً قال بفساد تزويجها. لأن الله أوجب عليها العدة ثلاثة أشهر بقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي من كبر أو صغر والله أعلم.
- 57 -