إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان
الجزء ١ · صفحة ٧٥ذلك. قال: وإذا ماتت وقد جاز بها فعليه الصداق بالوطي ولا ميراث له إذا كانت يتيمة، والتي لها أبٌ عليه الصداق وله الميراث على قول وإنما أثبت عليه الصداق ولم يثبت له الميراث في اليتيمة بناء على مذهب من يرى وقوف التزويج إلى بلوغها ووجوب الصداق بنفس الوطي لا بصحة التزويج والوطي الفاسد يوجب الصداق كما يوجبه الوطي الحلال والله أعلم.
ومنها ما يوجد فيمن تزوج صبية فنظر إلى فرجها من تحت الثوب أو مسه ثم فارقها إن لها عليه صداقاً كاملاً إذا بلغت فقالت إنه لو لم يُطلقها لرضيت به زوجاً لها وعليها يمين بالله بذلك قال وإن كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها. قال وإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه ثم فارقها وهي صبية وحلفت إذا بلغت إنه لو لم يُطلقها الرضيت به زوجًا كان لها عليه نصف صداقها. وإن كرهته بعد بلوغها فإن عليه صداقها بالنظر إلى فرجها. والله أعلم. قال أبو الحواري لها صداقها تامٌ من يوم فارقها وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسّه بيده فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولا مسه بيده فعليها اليمين إذا بلغت إنها متممة ذلك التزويج. ثم يكون لها الصداق. وهكذا حفظنا.
ومنها ما يوجد عن أبي عبد الله في رجل تزوج صبية لم تبلغ ودخل بها ثم تزوج عليها امرأةً وطلبت أجل صداقها. إن ذلك ليس لها حتى
- VI-