إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان
الجزء ١ · صفحة ٧٦تبلغ.
ومنها ما يوجد عن أبي الحسن في رجل تزوج صبية ومات عنها ولم يدخل بها. ثم تزوجها الآخر قبل بلوغها ودخل بها أو لم يدخل بها، فلما بلغت رضيت بالزوج الأول الذي توفي عنها. قال لها من زوجها الأول الذي مات عنها صداقها كاملاً وعليها العدة ولها الميراث قال: وليس لزوجها الآخر مراجعة دخل بها أو لم يدخل.
قال: وقد حرمت عليه ولا تحلُّ له أبدا ولو نكحت زوجا غيره والله أعلم. ومنها ما يوجد إنه لا نفقة للصبية على زوجها كانت غنية أو فقيرة جاز بها أو لم يُجز وعلى هذا فنفقتها على أبيها أو في مالها إن كان لها مال فيُخيّر أبوها إن شاء أنفق عليها من عنده وإن شاء من مالها. والله
أعلم.
ومنها ما يوجد عن أبي الحواري في برآن الرجل لزوجته الصبية برآن الشريطة. قال فذلك موقوف ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ. قال: وأما إذا كان برآن الطلاق وانقضت عدتُها جاز تزويجها. قال: وإذا لم تتم النكاح وقد دخل بها الزوج فقد حرمت عليه على قول بعض الفقهاء وهو الاكثر. ويُروى ذلك عن محمد بن محبوب. وقيل لا تحرم عليه إذا أراد أن يرجع إليها بنكاح جديد. وهو قول موسى بن علي رحمة الله عليه فيما بلغنا، قال: وعدتها إذا لم تحض ثلاثة أشهر. وإن لم يُجز بها فلا عدة عليها. وإن أدركها الحيض وقد بقي من الشهر يوم واحدٌ فَعِدَّتُها
- VY-