إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

الجزء ١ · صفحة ٧٩

تستحقه بنفس الوطي ولا تستحق الميراث عنده إلا بصحة التزويج.

ولا يصح التزويج عنده إلا بصحة الرضى بعد البلوغ فإن اتهمت في دعوى الرضي. ثبت لخصمها يمين على ما ذكر. ولا يشكل عليك إيجاب الصداق بالدخول مع توقيف الميراث. لأن الأحكام إنما تجري على ما يقتضيه نظر الحاكم لا على ما يعمله العامل. فالمتزوج بالصبية لما دخل بها. كان قد أخذ بقول من يقول: بصحة التزويج. فألزمه الحاكم الصداق بذلك الدخول. مع إنه يرى التزويج موقوفاً على الرضى فافتي

فيما بقي من الأمور بما اقتضاه نظره. ولا إشكال في ذلك. والله أعلم.

ومنها ما يوجد في جامع ابن جعفر فيمن تزوج صبية فماتت قبل أن تبلغ ويعلم رضاها. إنه لا شيء له منها ولا شيء عليه. قال: وإن مات هو فإذا بلغت وطلبت الميراث منه فعليها أن تحلف يمينا بالله لو كان فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجًا ثم لها صداقها الذي شرطه الميت على

نفسه وميراثها في ماله. والله أعلم.

- yo-