إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان

الجزء ١ · صفحة ٩٢

غيرت بناءً على القول بوقوف التزويج إلى البلوغ. ويكون حكم الحاكم بالإنفاق مبنياً على القول بالصحة وبيانه إن القائل بالوقوف. لا ينقض حكم القائل بالصحة. فإذا حكم القائلُ بالصحة على احد بالنفقة. أمضاه القائل بالوقوف. وإن لم يحكم بشيء كان الإنفاق عليها لأجل ما رجا من رضاها بالتزويج مردودًا عليه إن لم ترض به لأنه لم يعطها إلا لذلك. والحال إنه لم تجب عليه النفقة على القول بالوقوف. فاستحق الرد لذلك. ويخرجُ في المسئلة قول آخر. وهو إنه لا رد عليها إذا أنفق عليها بغير حكم حاكم لأنه إنما أنفق عليها باختياره. فهو بمنزلة المتطوع. وأيضاً فهي صبية. ولا ردّ عليها فيما ساق إليها باختياره.

وإن كان ذلك الإعطاء لغرض لأنها لم تكن في حد التكليف. فهو رزق ساقه الله إليها. وهذا كله على القول بالوقوف والله أعلم.

63

-88 -