التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١١٣

قتادة ـ مسلم بن يسار ـ شعن الصنعاني(1) ـ عبادة عن الصامت […] تقدم خطيب في الشام القوم وقال: " أيها الناس أحدثتم في البيوع ونحن لا نعلم سواء أنه [يجب استبدال] الذهب بالذهب، تبرا كان أو مضروبا، الوزن مقابل الوزن وهكذا أيضا الفضة بالفضة (معدنا كانت أو مضروبة، ليس هناك مانع إذا استبدلنا الذهب بالفضة يدا بيد وإن كان وزن الفضة أوفر بكثير، لكن لا يجوز هذا أن يحدث بنسيئة [إعطاء مهلة] يستبدل [يقايض] القمح بالقمح، وزن مقابل وزن، والشعير بالشعير، وزن مقابل وزن من يزيد أو يضاعف فهو يمارس الربا"(2)

(1) يتعلق الأمر بخطأ كتابي في اسم أبو الأشعث الصنعاني. من سلطات سوريا توفي في دمشق خلال خلافة معاوية. ابن سعد الطبقات، 5، ص 391؛ ابن هجر تهذيب، 4، رقم 548. يظهر أبو الأشعث في إسناد الحديث الذي نقله أبو داوود، 22، 12

(2) يظهر الحديث على شاكلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبو داوود كتاب البيوع سنة 12.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ولاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ .

١١٣ / ٢٧٦