التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

قال [قتادة]: "حديث عبيدة بن الصامت صحيح. بلغني أن جابر [بن زيد] كان يروي عن ابن عباس أنه كان يقول "أحل الله البيع وحرم الربا"(1) لا مانع في اشتراء الفضة المكسورة بالكيل مقابل الدرهم.

يروى عن ابن عباس أن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم زارا وادي القرى فاشتريا منه ذهبا وفضة وإن قل وزنهما(2)مقابل كمية أكبر من تبر رفيع(3) من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أنس ما يقوله ضدهم في ذلك فذهب أسامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأمر: قال رسول الله [المبادلة] تمت دون نسيئة؟ فأجابه: "نعم" فقال رسول الله: "إذن لا مانع في ذلك"(4) أخذ ابن عباس بهذه السنة حسب ما بلغنا ورفضها من لا يشاطر هذا الرأي ولم يجد زيد بن أرقم والبراء بن عازب مانعا على هذه المقايضة" (ق 11628- 11711).

(1) القرآن سورة البقرة الآية 275.

(2) "التبر منه المنكسر" ش. ف.م أولمان CF.M Ullman حيث يتم ترجمة رمل مكسر ب Feiner Sand :

Worterbuch der klassichen Arabischen sprache، O Harrassowitz، Wiesbaden 1970، vol 1800 )

(3) في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تأكدت في المدينة عادة مقايضة الذهب الفضة على شكل سبائك أو مكسرا بزيادة بعض القطع من نفس المعدن لتغطية مصاريف للسك، ساشت. أصول. 67

(4) نقل بشكل مغاير في البخاري باب البيوع السنة 79؛ أبو يوسف القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج 5، نشر بلاق 1276، 4، ص 65

١١٤ / ٢٧٦