التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١١٧

…الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال عن أحدهم باع لآخر بضاعة بالدين: لا مانع في أن يشتري نفس البضاعة بثمن أقل أو أكبر "يقول أهل الكوفة" العقد الثاني غير صحيح لأن الأمر يتعلق بشكل من أشكال الربا" (أ 124).

…يستثنى من محارم الربا في أثار الربيع العقود التي تربط العبد بسيده لأن بإمكان هذا الأخر في كل الأحوال أن يأخذ لنفسه ما في عهدة عبده ما دام أن العبد مجرد من أهلية الملكية:

…الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال: لا وجود للربا بين العبد وسيده"(1) (أ428) وعكس ذلك من المكروه أن يغتني السيد على عاتق عبده الذي يربطه به عقد عتق: [يحكى] عن الربيع عن ضمام أن أبو الشعثاء كان يعتبر مذموما دخول الربا في [العمليات التجارية] بين السيد والعبد المكاتب" (أ116)(2)

تحريم الغرر

يصنف القانون الإسلامي من باب الغرر، فهي إذن غير صحيحة، تلك العمليات

التجارية التي لا تكون نتائجها مضمونة بالنسبة لأحد أو كلا المتعاقدين، كما قد يحدث إذا لم تحدد المنفعة التي يضمها العقد بدقة أو إذا كان موضوع العقد منفعة آتية وغير مؤكدة.(3)

…يعلن الربيع في إحدى فتاويه، جاءت في فتوى الربيع، أن بيع الدرنات وهي لا زالت في الأرض أمر مكروه:

(1) في مصنف ابن أبي شيب، ينقل جابر هذه السنة عن إبراهيم عن حماد (قتادة عن جابر بن زيد وهشام ، حماد، إبراهيم)، 6، ص 84. تنسب نفس السنة لعطاء وتعود إلى ابن عباس ، الشعبي والشيباني. ابن أبي شيب، 6، رقم 81- 88؛ عبد الرزاق، 8 رقم 14375- 14878

(2) نفس الرأي منسوب إلى الثوري. عبد الرزاق، 8، رقم 14379.

(3) في أقوال قتادة تحرم عقود الغرر ألآتية: بيع ما لم يتم وضع اليد عليه بعد (5025) 2: بيع حليب الشاة مقدما بثمن معين لمدة شهر (521) 3: بيع محصول غير ناضج (522) 4: بيع شحم البهيمة وهي ما زال على ظهرها وبيع الجنين وهو لا زال في البطن (556، 557).

١١٧ / ٢٧٦