التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١١٩

في بيع العبيد فقط ولمدة وجيزة، ثلاثة أيام على العموم، شريطة التعبير عنها عند التعاقد. من جهته أكد الإسلام على مبدأ أن ضمانة العيوب المخفية تكون ضمنية في عقد البيع ولا تحتاج إلى بند خاص. وكانت هذه الضمانة تقتصر المنقولات فقط ثم امتدت فيما بعد إلى الأشياء الغير المنقولة، ويسمى هذا النوع من البيع ببيع الإسلام(1).

(1) سانتلان، مؤسسات، 2، ص 140- 141، تركز سانتلان أيضا على تطور القانون الإسلامي فيما يتعلق بضمانة العيوب المخفية بشكل مواز للقانون الروماني بخصوص نفس المادة وكان القانون البدائي الروماني يقر بضمانة البائع في العيوب المخفية عند الحيوانات والعبيد وفي الحال التي يتم التعاقد بشأنها فقط "وأعطى التشريع فيما بعد صلاحيات أكبر لهذه الضمانة واعتمدها أيضا في غياب التصريح بها في العقد لأنها تعتبر ضمنيا من نتائجه، نفس المصدر، ص 142

١١٩ / ٢٧٦