التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

كيف يمكن لأهل المدينة القول بان الجدام والبرص والجنون لم يصب العبد خلال السنة التي تحددها العهدة [بينما العبد] بجوار مشتريه. الا يمكن أن يكون العبد والأمة غير مصاب فيظهر المرض في يوم، في شهر، في عام. ألا يمكن للجنون أن يظهر في ساعة زمنية فقط، كيف يفترض إعادة العبد اعتمادا على هذا هم [أهل المدينة] يقولون: ربما حدث هذا والعبد بجوار مشتريه داخل أجل عام منذ شرائه ولكن لأسباب لا دخل للبائع فيها.(1)

خيار الشرط:

حسب الربيع يمكن تقييد عقد البيع بحق خيار أحد الأطراف للمدة الزمنية المتعاقد عليها: الخيار مباح دائما [ويمكن العمل به ] داخل أجل شهر، عام، أو اعتمادا على المدة التي حددتها الأطراف] " (المدونة، 2، 6121) ويقلص ابن عبد العزيز إلى ثلاثة أيام خيار الشاري في فسخ العقد معتمدا في ذلك على تفسير الحديث الذي يقرر فيه الرسول (ص): " لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ " .(2) (نفس المصدر121)(3)

(1) الشباني حجة،2،ص514، انظر أيضا أصل، ص 123، 124، رقم ـ1-4؛ أبو يوسف، اختلاف، ص 16 -17 .

(2) مكيال دو سعة تقدر ب حوالي 136 أوقية.

(3) البخاري .باب البيوع السنة64-71 ، أبو داوود باب البيوع السنة 46.

١٢٥ / ٢٧٦