التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد حول " ذلك الذي باع لأجل مواد غذائية بدينار أو اثنين وعند بلوغ الأجل قال للشاري، ليست لدى المواد [التي تعاقدنا عليها] قال [جابر]: [ الشاري] بإمكانه أن يأخذ ما يريد بنقوده"

قال الطاووس(1) :" لا يأخذن إلا المواد [التي تم التعاقد عليها] " (ق13122)(2)

الرأي المنسوب إلى جابر في الفتوى التي نقلها عنه عمر بن دينار يطابق الرأي الذي عبر عنه في الجوابات:

فيما يخص ما تقوله عن ذلك الذي باع حبوبا مقابل دراهم تدفع عند أجلها، قفرين [من الحبوب] بدرهم واحد؛ وحين بلغ التسليم أجله قال: "فيما يخصني إن شئت بإمكانك أن تأخذ [عوض نقودك حبوبا أو بضاعة أخرى] على أساس السعر الحالي للسوق، أو أن شئت أبعت أبيع بضاعتي وتأخذ نقودكـ" لا مانع إذن في ذلك" [الدائن] يمكنه أخذ البضاعة التي يريدها بنقوده وان كان الأخر قد باعه خمسة أقفزه أو أكثر من ذلك. فلا بأس في ذلك (ج 66أ14، رسالة إلى غطريف بن خليد).

(1) طووس بن كيسان (توفي 106هـ) من التابعين، تلميذ ابن عباس.

(2) السنة منقولة مع بعض الاختلافات في مصنف عبد الرزاق مرة. بإسناد إلى معمر ابن رشيد، ( توفي 157هـ) تميم بن خويز ـ جابر (رقم 14118 / VIII) ومرة أخرى بإسناد إلى ابن عيين عمر بن دينار ـ جابر (رقم 14123.VIII )

١٢٩ / ٢٧٦