التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

قلت لابن عبد العزيز" أليست هذه الحالة شبيهة بحالة الذي يربط علاقة جنسية مع أمه هو شريك في ملكيتها إلى جانب شخص أخر؟" أجاب: كلاهما مذنبين. قلت: "أليس حقيقا أن بعض الفقهاء يقيمون فيه الحد؟ أجاب: "المشرعون يختلفون بشأن هذا الأمر. بعضهم يعتبر أنه يستحق العقوبة وبعضهم يصفح عنه إذا أتى ذلك بجهالة (دون علم بوجود المانع) وهذا الرأي الأخير، في نطري مفضل"(1).

ترد حالة شبيهة بهذه في جوابات جابر بن زيد؛ يتعلق الأمر بالرسالة 5 حيث يسأل عنيفة جابر عن أمة ملك لشخصين فأغواها أحدهما، فأجابه أن على الغاوي تعويض شريكه نصيبه في الأمة مع زيادة 50 % من قيمة المولود للأمة. يعطي جابر حلا مغايرا لحل ابن عبد العزيز بخصوص إقامة حد الزنى في الشريك المذنب إذ يقضى برجمه (70 ب7.12).

(1) نفس المصدر2، ص 135-136.

١٤٤ / ٢٧٦