التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

فيما يخص الذي جامع الأمة [التي يشترك في ملكيتها] فإنه قد أتى الزنى وإذا كان محصنا(1) وجب رجمه. قيمة الأمة [مع احتمال ارتفاعها بسبب المولود المنتظر] تبقى قيمتها يوم غرر بها، ويؤخذ نصف ثمنها من ممتلكات الزاني بها. وإذا أنجبت الولد تحدد قيمته ويسلم منها الشريك النصف. (ج70ب9).(2)

العلاقات التجارية مع دار الحرب:

(1) يقال عن الرجل الذي تربطه علاقة زوجية مع بامرأة، لين المعجم العربي الانجليزي، إديمبوزغ 1877 س. ? (lane Arabish English lexicon، Edinburgo 1877. S.V

(2) قام موتزكي Motzki بتحليل حالة شبيهة بهذه :"ابن جريج عن عطاء وداوود بن أبي عاصم : ماتت امرأة في سوريا وتركت أمة في ملك زوجها وورثة آخرين. وبالرغم من أنه لا يملك فيها إلا 4/1 الربع فإنه ضاجع الأمة. رفعت النازلة إلى القاضي السوري ابن بحدل الذي قال: " إرجموه" وبلغت مسامع ابن غنم الذي قال" يجب معاقبته بن ¾ الجلدات التي يقتضيها الحد" لم يأمر هذا برجمه باعتبار أنه يملك نسبة في الأمة. عبد الرزاق، المصنف،7، رقم 13453؛ في Angfange ص 153-154 . حسب موتزكي، فإننا أمام نازلة حقيقية (الدليل على ذلك هو كون ابن جريح يعتمد على رأي قاض) وقعت قبل وفاة عبد الرحمان بن غانم(توفي 78هـ) وكون حكم القاضي تمت الإشارة إليه دون تعليق وملحوظة عطاء على جواب ابن غنم لدليل على أن الرجم كان يطبق كعقوبة على العلاقات الغير الشرعية ابتداء من القرن1 هـ وهذا ما سيؤكده جواب جابر في فترة لاحقة بهذا الشكل تنهار أطروحة برتون ـ Berton " أصل عقوبة الزنى" القائلة بأن الرجم على الزنى لم يتم اعتماده إلا في القرن الثاني من الهجرة بمقتصى تأويل قراني.

(The origin of penality for adultry in transaction of thr Glasgow Uni – Oriental Society 1978،26،2316)

١٤٥ / ٢٧٦