التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

2 ـ ينقل جابر في المسند المقولة النبوية: الوارث لاحق له في الوصية (1)(رقم667و676) ويبدو أن الحكم القاضي بعدم إعطاء الورثة الشرعيين من التركة سوى الحصة التي حددها القرآن، يبدو أنه لم يتجذر بعد بين الاباضيين عند نهاية القرن الأول هـ. فهذا جابر نفسه يؤكد في فتوى نقلها عمر بن دينار أنه في الحالة التي لا يترك فيها الهالك الوصية وقد كان في إمكانه ذلك، يمكن هبة الربع أو الخمس من التركة لفائدة الأقارب دون تحديد ما إذا كان أهل الفريضة من بين هؤلاء الأقارب أم لا.(2) في عصر أبو عبيدة وإن كان من المسلم أن آيات الإرث قد أبطلت آيات الوصية، فإن عبد الله بن عبد العزيز كان لا يزال، وإن كان يعتبر ذلك مكروها، يقبل بالوصية لصالح الوارث(3).

(1) تشلردو : نظريات، ص 163-164-، 179-182، 187-188.

(2) قول 12312

(3) أبو غانم، المدونة، 2، ص 209.

١٦٥ / ٢٧٦