التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ١٦٦3 ـ في باب الوصية ينقل جابر أيضا: علاقة الولاء تعادل علاقة الدم (النسب) (رقم 166)(1) نتج عن معادلة السيادة بالرابطة الأسرية حق السيد في أن يرث المولى في حالة غياب الورثة ذكور من سلالته.(2) وقد نفى جابر نفسه هذا الأمر في جوابين على ضوء ما ينقل عن عبد الله بن عمر الذي انفق ما ورثه من أحد مواليه توفي دون أن يترك وريثا في شراء عبيد ثم اعتقهم. ويبقى السبيل الوحيد أمام السيد لكي لا يقصى من وراثة أحد مواليه هو الوصية لفائدته وإن كانت تغطي مجموع تركة العبد الهالك.
(1) تؤكد السنة رقم 675 أن علاقة الولاية لا يمكن أن تباع ولا أن تعطى مادام أنها كرابطة دم" .
(2) في إدعان لقاعدة الوراثة من جهة الأقارب الذكور تقر المدارس السنية بالأولوية للسيد على دوي الرحم (الوثة من الإناث) وحسب عقيدة لا تلقى إجماعا كبير فذوو الرحم لهم الأسبقية في الميراث على السيد، وقد يكون من النتائج المنطقية لتشبيه رابطة الولاء برابطة الدم حق المولى في وراثة سيده غير أن المدارس السنية ترفض هذا الطرح. تشلردو، نظريات، ص 209-210.