التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٧١

التأسيسية للشريعة الإسلامية، بل نتاج مرحلة لاحقة من تطور هذه الشريعة. وسنأخذ هنا بالفحص أهم هذه الأحاديث مع مقارنتها بالآراء التي عبر عنها المشرعون السنيون والأباضيون الأوائل.

تتعلق بعض أحاديث كتاب البيوع بنهي أهل الحواضر من استغلال سداجة البدو وذلك باشتراء بضائعهم ،بثمن أقل من المعمول به، قبل وفودهم على الأسواق أو بيع هذه البضائع بدلا عنهم وقد تم التعبير عن هذا النهي في الحكم التالية:

لا تتلقوا السوالع" (رقم 556). (1)

لا يبيع حاضرلباد (رقم 562).(2)

ظهرت مقولة: "لا يبيع"،(3)

(1) البخاري، كتاب البيوع، سنن 14- 71 ؛ مسلم كتاب البيوع، سنن 12؛ أبو داوود كتاب البيوع، سنن 47.

(2) البخاري، كتاب البيوع سنن 64، مسلم 12- 11 ، كتاب البيوع سنن 11-12 .

(3) درس جونبيل Juynbollـ أصل هذه المقولة (وأخرى تتعلق بها) في : "ملحوظات عن إسلام أوائل الفقهاء كما وردت في آداب الحديث".

Some notes on islam’s first fuqaha distilled from early hadit literature

في أريكا، 39، 1992 ص 302 – 314، نحن هنا نقدم خلاصات هذه الدراسة.

١٧١ / ٢٧٦