التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

1 ـ لا يساوم أحدكم على سوم أخيه "(رقم 559) أو بمعنى أنه لا يجب التدخل في مساومة يقوم بها شخص أخر، ويتم تفسير هذا النهي عموما بعدم الاقتراب من بائع يساومه أحدهم بنية اقتناء البضاعة بثمن أعلى(1) هذا النوع من التصرفات يعتبره قتادة، بكل بساطة مكروها (2).

(1) البخاري كتاب البيوع سنة 58؛ مسلم كتاب البيوع سنة9. المقولة التي تظهر في غالب الأحيان برواية: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" مرتبطة بالأخرى التي تقول :"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أي انه لا يجب الاقتراب من المرأة المخطوبة لأحدكم قصد الزواج منها بدفع مهر أكبر .

(2) ق. 5223 ابن بركة (الجامع ح1، 322) يفسر المقولة على أنها تحريم مطلق بينما يعترف الشماخي (إيضاح 3، 53). أنه حسب بعض المشرعين الأباضين ليس من المحرم التدخل في المساومة في بعض الحالات.

١٧٣ / ٢٧٦