التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ١٨٠يتبع الشيباني في كتابه الآثار هذا الحديث بملحوظة يوضح فيها الصفقات التي تدخل ضمن ما جاء بتحريمه: "يقصد بعبارات" عقد بيع وقرض" أن يقول أحدهم لأخر أبيعك عبدي هذا بالثمن الفلاني شريطة إن تمنحني قرضا، أو ـ امنحني قرضا شريطة أن أبيعك شيئا ما، ويقصد بعبارات "شرطين في بيع " أن يخضع أحدهم البيع للشرط الأتي: أن يكون ثمن البضاعة 1000 درهم [إذا تم الدفع فورا]، و2000 درهم [إذا كان الدفع] بعد شهر وهذا غير مباح. ويقصد بعبارات جني الربح من شيء دون مسؤولية عنه: شراء أحدهم لبضاعة وبيعها قبل وضع اليد عليها جانيا من ذلك ربحا"(1).
(1) في الشيباني، حجة ،21،ص،531 ملحوظة5 ؛ أبو يوسف، أثار، 182 ملحوظة1.
١٨٠ / ٢٧٦