التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

التأكيد على تحريم الغرر نزع الشرعية عن بعض العقود المتداولة قبل الإسلام والتي كان موضوعها مواد فلاحية وقد تم بالخصوص تحريم بيع محصول لم ينضح بعد(1).

(1) ما ينهي عنه هو بيع محصول منتظر، ويجوز بيع محصول لم يطب بعد أو فاكهة مازالت لم تزهى إذا كان المشتري يود الاستفادة منها فورا (مثلا باستعمالها كعلف لبهائمه) لأن ذلك لا يشكل أي نوع من الغرر. سانتلان، مؤسسات، 2، ص120. وهذا أيضا هو الرأي الذي عبر عنه المشرع الاباضي عبد العزيز الشماخي: إيضاح،3، ص38.

١٨٣ / ٢٧٦