التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

الغرر الذي يجعل العقد باطلا يكمن في غياب اليقين حول السومة الكرائية. كان عقد فلاحي شبيه بهذا الذي ذكرناه متداولا في فترة جابر إذ يكتب عنه إجابة على سؤال ليزيد بن يسار: فيما يخص ما تقوله عن ذلك الشخص الذي أعطيت أرضا قصد استصلاحها وذلك بغرس أشجار نخيل بها مقابل الربع أو الثلث من المحصول المرتقب فإن هذا مكروه. حري عليك أن تستأجر شخصا بأجر معلوم قصد فلح أرضك ونخلك"(1).

(1) ج 71ب 14 الجواب الموالي يهتم بنفس الموضوع يصف فيه جابر مكروها العقد الذي يعطي فيه المالك الأرض والبذور لعامل مقابل الثلث أو ألربع من المحصول المرتقب (71ب16) .

١٨٨ / ٢٧٦