التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥القراءة الأولى أخذ بها هود الهواري وقدم عنها التفسير الأتي:(1) إلا أن تكون تجارة حلال لا تدخل فيها الربا.الشراء الثانية والتي أخذ بها محمد اطفياش يكون على أساسها فاعل الجملة مضمرا تقديره الأموال المذكورة في الجملة السابقة ويترتب عنها اختلاف نسبي في المعني إذ يصبح من المباح جني الربح من مال الغير نتيجة عملية تجارية. (2) ويضيف اطفياش أن عبارة "عن تراض" تحيل على القبول بعقد وبشكل نهائي (ثابت)(3).
(1) تفسير ـ الطبري 1، ص 372.
(2) أبو الحواري،95، اطفياش، تيسير التفسير، 3، ص 308-309، قارن الطبري الذي يجمع بين القراءتين ، تفسير، 5 ، ص31-32. يكتفي يحيى بن سلام بالقراءة الثانية (التصاريف، ص 296).
(3) تيسير التفسير،ج3، 309 ، يناقش الطبري مسألة ما إذا كان من الواجب التعبير بقبول العقد في خاتمته أو إذا (بناء على أحاديث خيار المجلس) كان من الواجب اعتباره معلقا إلى حين افتراق المتعاقدين. تفسير،5،ص 32-35.