التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ٢٣١يؤكد آخرون أن كل الأطعمة التي يمكن خلطها بالعسل، كالثمور الزبيب، التين، وما شابهها، تشكل صنفا فريدا لذلك لا يجوز بيع بعضها بالبعض بنسيئة، كذلك تشكل صنفا فريدا المواد الزيتية كالزيت، الزبدة، الشحم الحيواني وما شابهها، اللحوم التوابل كالأبزار الهال، الكمون وما شابهها؛ المشروبات الحليب الماء النبيذ(1) وما شابهها(2) […] في رأيهم لا يجوز بيع المواد التي ذكرناها بأخرى من نفس صنفها بنسيئة حسب آخرين تنتمي الأشياء الأنفة الذكر إلى أصناف مختلفة لهذا يجوز بيعها بنسيئة، هذا الرأي الأخير هو في نظري الأكثر صوابا. ……………(إيضاح،3،ص15-18).
نزولا عند قواعد الربا يقبل صرف الذهب بالفضة أو العكس (سواء تعلق الأمر بالعملة أو المعدن الخام) إذا تم ذلك يدا بيد، وباستثناء هذا القيد تعتبر العملية بيعا عاديا يخضع للمبادئ العامة المعمول بها فيما يخص حرية المتعاقدين في تحديد الثمن. وتحريم الجمع بين عقدين مختلفين (مثل الجمع بين عقد الصرف وعقد حمالة أو حوالة) وفسخ العقد بسبب عيب مبطل وهلم جرا".(3)
(1) مشروب يحصل عليه بتخمر الثمر وفواكه أخرى
(2) يتبعه لائحة دقيقة عن الأشياء التي تخضع لقواعد الربا كالخضروات والحيوانات الأليفة .
(3) الشماخي، إيضاح، 3، ص 216-222 للمقارنة بالعقيدة السنية أنظر الشافعي، الأم 3 ، ص 26-28؛ سحنون مدونة، 8، موضوع 101؛ القدوري، مختصر، ص 44-45.