التجارة بين النظري والتطبيقي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣قال أخرون: [ الصرف دون يد بيد] مباح والأداء ثابت وإن في غياب أحد المعدنين، حين يلتزم [أحد المتعاقدين] بمسؤولية السند. هم يعارضون سنة عمر سماك بن خرسة، حيث تتعارض سنتان يجب العودة إلى كتاب الله الذي جاء فيه :"إن الله أحل البيع وحرم الربا(1)" إذن فالصرف جائر في حضور أحد المعدنين وغياب الأخر".(2)
قد روج عمار بن موسى السباطي بين مشرعي الإمامة عند نهاية القرن 2 هـ لعقيدة مماثلة تؤيد صرف المعادن النفيسة دون يد بيد وتنسب هذه العقيدة إلى أبي عبد الله جعفر الصادق (سادس الأئمة الشيعة توفي 148هـ/765م) غير أنها انتقدت في محيط المدرسة نفسها بالعديد من السنن التي تختلف عنها مضمونا.(3)
7 ـ السلم:
(1) القرآن آية 275 سورة البقرة.
(2) الجامع، 2، ص 340.
(3) الطوسي / الاستبصار، 3، ج2، ص 94-95 . أبو الفضل عمار بن موسى السباطي الكوفي كان من بين أصحاب موسى الكاظم، سابع الأئمة الشيعة توفي سنة 183 هـ؛ أبو القاسم، معجم، 12، ص 260-284؛ الكشي، رجال، رقم 30 ص 218.