التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

هو يتكون حصريا من مبلغ محدد بالعملة (الدينار أو الدرهم) أو التبر في البلدان التي يعتبر فيها هذا عملة. (1) ولا يقبل أن يكون عبارة عن أشياء منقولة أو بضائع وذلك لاستحالة تحديد قيمتها في الزمان والمكان. يوافق المشرعان الإباضيان ابن قيس والشماخي، على غرار الحنفيين والمالكين، على حيلة لتجنب تحريم تكوين رأس مال المضاربة من أشياء منقولة:(2) يبيع رب المال شيئا للمضارب ثم يعيد له الثمن على شكل قرض بهذه الطريقة يكون رأس المال الحقيقي للقرض هو الشيء نفسه غير أن صاحب الحال لا يستعيده عند نهاية عقد القرض(3).

(1) لا ترد الإشارة في النصوص الإباضية إلى إشكالية منح الفلوس (في القرض) والتي أعطتها النصوص السنية أهمية خاصة بسبب عدم توفرها على قيمة جوهرية والتي كانت دائما تحدد بناء اتفاق الأطراف أود?يتش ـ Partnership ـ ص 52-55 و 179.

(2) منح التبر أو المجوهرات في القرض لا يسمح به الشافعيون. النووي، منهج، 2، ص 132.

(3) ابن قيس، مختصر الخصال، ص 221؛ الشماخي، إيضاح، 3، ص 414، اود?يتشPartnership ص 181-183.

٢٤٥ / ٢٧٦