التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

نتيجة لهذه المسلمة لا يمكن خصم المصاريف الشخصية للمقارض (إعالة نفسه وعائلته، الأسفار التي يقوم بها لصالحه) من رأس المال إلا إذا اتفق وصاحب المال على شيء من هذا القبيل عند إبرام العقد(1) والعكس فللمضارب حق تقييد على رأس المال المصاريف التي تحملها في إدارة العمليات التجارية المنوطة به فضلا عن مصاريف الأسفار التي قام بها لصالح صاحب المال. إذا ضاع رأس المال أو لم يكن كافيا لتغطية مصاريف المضاربة فإنه ليس للمضارب الحق في طلب تعويض عما أنفقه. انطلاقا من هذه المبادئ شق مفهوم المضاربة كشيء مستقل بذاته عن الأطراف المؤسسة طريقه إلى المدارس التشريعية ليصبح فيما بعد مرادفا لشركة مساهمة لها وضع قانوني خاص يختلف عن وضع المساهمين فيها.(2)

(1) أدو?يتش ،- Partnership ـ ص 97-98،240؛ سانتلان، مؤسسات، 2،ص 330. 331. مسألة المصاريف الخاصة بلمضارب كانت تخضع للأعراف أكثر منه لنصوص القانون. يظهر من دراسته وثائق Geniza مثلا أن نفقات المضارب الخاصة كانت تقع على رأس المال إضافة إلى نفقات الإدارة إلا أنها كانت توجد أيضا عقود قرض يتعهد فيها المضارب أن يتحمل شخصيا كل النفقات مقابل 3/1 من الأرباح. " كوتين Goitein (Mediterranean society) 1، ص 177؛ ادو?يتش 235-230- Partnership .

(2) مؤسسات،2، ص 331.

٢٤٩ / ٢٧٦